السيد محمد باقر الصدر
160
بحوث في علم الأصول
أمّا أولا : فلما برهنّا عليه سابقا ، من أنّ المخصّص المتصل يوجب هدم ظهور العام وسقوطه بمقدار ما يحتله من موقع ، والمفروض في المقام ، انه قد طرأ مخصص متصل ، وهذا المخصّص قد أخرج أحد هذين المعنيين للفظ الموالي ، وهذا معناه ، العلم بأنّ ظهور العام انهدم في أحدهما ، ومعه ، لا يعقل إعماله في كليهما ، إذ انّ إعماله فيهما معناه ، إعمال العام فيما لا ظهور له فيه ، وهو واضح البطلان . وثانيا : هو أنه لو فرض أنّا تنزلنا عن ذلك الأصل الموضوعي - وهو كون المخصّص المتصل يهدم أحد الظهورين - وقلنا إن المخصص المتصل كالمنفصل في أنه يهدم حجية العام في العموم دون أصل الظهور . فمع ذلك ، أيضا لا يعقل التمسك بالعام في كلا المعنيين . لأن المخصص المتصل إن لم يكن هادما لأصل ظهور العام في أحد المعنيين ، فلا أقل من أن يهدم حجيته . إذن فحجيته في أحدهما ساقطة يقينا ، ويكون المقام من باب اشتباه الحجة باللاحجة . حيث انّنا لا ندري في أيهما سقطت الحجية ، ومعه لا يمكن العمل بكلا الظهورين حال كون أحدهما ليس بحجة ، وبذلك يتضح انه لا يمكن التمسك بالعام لإثبات حكمه لكلا المعنيين معا . وأمّا النقطة الثانية : وهي إمكان التمسك بالعام ، لإثبات حكمه لأحد المعنيين بالخصوص دون الآخر ، فإنّ المفروض انّ أحد المعنيين خرج بالمخصّص ، فيقال : إنّه لا يمكن التمسك بالعام لإثبات حكمه لكلا المعنيين ، لكن لا مانع من التمسك بالعام لإثبات حكمه لأحد هذين المعنيين . ويوجد هنا بيانان : 1 - البيان الأول : وهو مبني على الأصل الموضوعي المتقدم ، وهو انّ المخصص المتصل يوجب هدم أصل الظهور للعام ، وحينئذ ، فأيّ واحد من المعنيين بالخصوص ، لا نحرز شمول ظهور العام له ، لاحتمالنا طرو المخصص المتصل عليه ، وحينئذ ، يسقط ظهور العام فيه . إذن فيكون هذا شبهة مصداقية لظهور العام ، ومع الشك في الظهور ، لا يمكن التمسك بالعام .